عنوان الفتوى: حكم القيام بعمل خاص أثناء الدوام وأخذ أجرة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نأمل تكرمكم بالرد على سؤالنا التالي: يوجد عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات عندنا بليبيا يحاضرون خارج الجامعات التي يعملون بها، وهو ما يعرف عندهم بالتعاون خارج الجامعة، وفي جامعة أخرى تابعة للدولة كالجامعة التابعين إليها تمامًا، وأثناء ساعات الدوام الرسمي للجامعات التي يعملون فيها، وأحيانًا أخرى حتى داخل الجامعة نفسها، ويتقاضون على هذه المحاضرات مكافآت مالية خارج مرتباتهم حسب عدد الساعات. فنريد أن نستوضح من فضيلتكم ما مدى شرعية هذه المكافآت المتحصل عليها من هذا التعاون أثناء ساعات الدوام الرسمي للمحاضر في الجامعة التي يعمل فيها؟ مع العلم أن كل عضو هيئة تدريس يختار يومين من أيام العمل بدون جدول لكي يتعاون فيهما داخل أو خارج الجامعة التي يعمل بها، وفي نفس ساعات العمل الرسمي له. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمحاضر في الجامعة في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص وقته مملوك لجهة عمله، فلا يجوز له العمل فيه لغير جهة عمله إلا بإذنها، وانظر الفتوى رقم: 173309، وإحالاتها.

وعلى هذا؛ فإن كانت الجامعة التي يعمل بها هؤلاء المحاضرون تأذن في قيامهم بإلقاء محاضرات أخرى خارجية في أوقات دوامهم، وأخذ مكافآت عليها فلا حرج عليهم في ذلك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة