عنوان الفتوى: ماتت عن أبناء ابن عم
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:المتوفاة ليس لها زوج أو أولاد، ولها ثلاثة أبناء عم ماتوا قبلها جميعا، ولهم أولاد، فكيف تقسم التركة؟. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فابن ابن العم يعتبر من جملة الورثة بالتعصيب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب، وأما ابن العم من الأم فإنه غير وارث؛ لأن العم من الأم أصلا ليس وارثا فأولى أبناؤه.
وعلى هذا؛ فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا ابن ابن عمها الشقيق أو من الأب فإن التركة كلها له تعصيبا، وإذا كانوا جمعا أي أبناء ابن عم شقيق أو أبناء ابن عم من الأب فالتركة بينهم بالسوية، وإذا كانوا خليطا بعضهم ابن ابن عم شقيق وبعضهم ابن ابن عم من الأب فإن التركة لأبناء ابن العم الشقيق ولا شيء لأبناء ابن العم من الأب، كما أنه لا شيء للإناث من بنات العم.
ومن المهم أن تعلم أن ابن ابن العم لا يرث إلا عند عدم وجود عاصب أقرب منه، فإذا وجد عاصب أقرب منه فلا نصيب لابن ابن العم، والعاصب الأقرب منه الذي يسقطه من الميراث هو ابن الميت أو ابن ابنه أو أبو الميت أو جده والد أبيه، أو أخو الميت الشقيق أو ابنه أو أخو الميت من الأب أو ابنه أو عم الميت الشقيق أو ابنه أو عم الميت من الأب أو ابنه، فإذا وجد أحد من هؤلاء فإن ابن ابن العم لا يرث.
ولهذا فإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.