عنوان الفتوى: مقدار الوجبة المجزئة في كفارة الإطعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن فدية إفطار رمضان للمسن: هل يمكنني إطعام المسكين بوجبة، وهي: سندويش بالدجاج، والبطاطا، مع علبة مشروب غازي، علما بأني عند الجوع أشتري هذه الوجبة عند الغداء، أو العشاء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

 فالمجزئُ في الفدية إطعامُ مسكين مُدٌّ من طعام عن كل يوم، والمُدُّ يساوي في عصرنا بالأوزان الحديثة 750 جراماً تقريباً، من أرز، أو غيره من غالب قوت أهل البلد, كما يجزئ تقديم وجبة طعام مشبعة لمسكين, والمعتبر في ذلك الشبع المتوسط.

جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: والمعتبر الشبع الوسط. انتهى.

وبناء على ذلك, فإن كانت الوجبة التي سألت عنها، تكفي لإشباع فقير شبعا متوسطا, فإنها تجزئ عنك.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 26131.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ