عنوان الفتوى: حكم شراء الولد لغيره من مال أبيه بدون علمه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سبق أن سألتكم سؤالا في الفتوى رقم: 304561، ونسيت أن أوضح بعض النقاط فيه، فلم تفهموه، وهي أن دكان أبي هذا مؤجر على العاملين فيه، وأشتري منهم بالدين ثم يكون الدفع على أبي، فما الحكم؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك أخذ مال والدك دون إذنه وطيب نفسه، لعموم حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي.
والغالب أن إذن الأب لابنه في أخذ ما يحتاج إليه يقصد منه حاجات الابن فقط، وليس حاجات غيره من الناس.
وعليه؛ فإذا اشتريت شيئا لتعطيه لغيرك فعليك أن تخبره به، فإن رضي بتحمله عنك، فلا إشكال، وإن لم يرض، فهو لازم لك، لأنه لا بد من إذن صريح في مثل هذا، أما إذا صرح لك بالإذن في الشراء والهبة لغيرك وأنه يتحمل عنك ذلك كله، فلا حرج عليك، لأن أخذك لماله ـ في هذه الحالة ـ بإذنه وطيب نفسه.
والله أعلم.