عنوان الفتوى: التصرف بمال الميت قبل قسمته لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم جدتي توفيت وتركت حولي 6 آلاف جنيه ولها ورثة لا يعرفون أن لديها هذا المبلغ، فأمي تفكر أن تعمل لها سبيل مياه ويتكلف ألف جنيه، ولكنها لا تريد أن تقول للورثة حتى لا يرفضوا، فهل هذا يجوز أم لا؟والسلام عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تفكر فيه أمك من إجراء مياه السبيل ليكون أجره لجدتك هو من البر وعمل الخير، لكن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يجوز لبشر أن يتصرف في مال غيره دون رضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
فالواجب على أمك أن تُشعر ذوي الحقوق بحقوقهم، ثم إذا قبلوا ما تريده هي فحسن، وإلا فلتفعله مما تملكه فقط أو تتركه.
وقد جاء فعل الطاعة عن الميت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك. متفق عليه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء