عنوان الفتوى: مسألة في الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألني أخ فقال: طلقت زوجتي طلقة أولى، ثم راجعتها، ثم بعد سنوات من زواجنا الثاني، نشب خلاف بيننا، ودون إشهار الطلاق في وجهها، رفعت قضية في المحكمة قصد طلاقها، ثم أثناء انتظار صدور الحكم بالطلاق، طلقتها طلقة ثانية، بأن قلت لها: أنت طالق، وبعد أن انقضت عدتها، وهي ما زالت مطلقة في المرة الثانية، ودون مراجعتها، صدر الحكم من المحكمة بالطلاق، ثم بعد صدور الحكم بشهرين أو ثلاثة أشهر، طلقتها مرة أخرى وهي مطلقة، وذلك بأن قلت لها أنت طالق للمرة الثالثة دون مراجعتها. فهل تعتبر هذه شرعا طلقة ثالثة؟ وهل يعتبر طلاق المطلقة طلاقا؟ وهل ما زال لي الحق في مراجعتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان هذا الرجل لم يراجع امرأته بعد الطلاق الثاني حتى انقضت عدتها منه، فقد بانت منه بانقضاء عدتها. وإذا كان طلقها بعد بينونتها، فطلاقها غير نافذ؛ لأنه لم يصادف زوجة.

وعليه؛ فيكون الواقع على المرأة طلقتين، ومن حق الرجل أن يعقد عليها عقداً جديداً فترجع إليه، وليس له إلا طلقة واحدة.

  قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه، ثم تزوجها، لم يخل من ثلاثة أحوال...........

الثاني: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. المغني.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق