عنوان الفتوى: الهبة تنفذ إذا حيزت قبل حصول المانع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام شخص ما في حياته بتقسيم أملاكه العقارية على أبنائه وبناته بموجب عقود هبة ولم يتم تسليم هذه العقود لهم قبل الوفاة وبعد الوفاة أختلف أبناؤه على هذا التقسيم و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تقسيم الشخص أمواله على ورثته في حياته إذا كان على وجه الهبة، وحاز كل واحد حصته قبل موت الواهب أو حصول مرض يمنعه من تصرفه فهذا التقسيم نافذ، لأنه عبارة عن هبة حيزت قبل حصول المانع، وعقود الهبة -أي وقائعها- لا أثر لها، لا لتسلمها قبل الوفاة ولا لتأخرها عن الوفاة، بل المعتبر هو الحيازة، فمتى ما ثبتت الهبة وحصلت الحيازة، فقد تم الأمر، وإذا لم تحصل الحيازة فلا عبرة بالوثائق ولو تسلمت قبل الوفاة، ويبقى المال تركة.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها