عنوان الفتوى: مات عن جدة وابنين وسبع بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (جدة ـ أم الأم ).

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كأحد الزوجين أو الأبوين ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لجدته السدس ـ فرضا ـ لعدم وجود الأم المباشرة، وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قال عنه الأناؤوط في تحقيق سنن أبي داود: حسن في الشَّواهد، وتكلم أهل العلم في سنده، ولكن أجمع العلماء على أن للجدة السدس.
وما بقي بعد فرض الجدة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وستين، فيقسم المال على ستة وستين سهما، تأخذ الجدة سدسها: أحد عشر سهما، تبقى خمسة وخمسون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 6 66
جدة 1 1 11
ابن  2  10 20
 بنت 7  5 35

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت