عنوان الفتوى: من قال: "إن تشاجرنا، ومددت يدي عليك فأنت محرمة عليّ ليوم الدين"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وزوجتي كثيرا المجادلة، والشجار، وفي بعض الأحيان يصل حد الضرب، وأنا أكره ذلك، فقمت في إحدى المرات أثناء شجار بيننا بالتلفظ بـ: "إن تشاجرنا، ومددت يدي عليك فأنت محرمة عليّ ليوم الدين"، وأصدقكم القول: إني لم أعرف نيتي آنذاك من كثرة الغضب، هل كانت الطلاق أم التخويف، وللأسف مددت يدي عليها بعد ذلك، فأرجو إفادتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا في حكم الحلف بتحريم الزوجة: الرجوع إلى نية الزوج بالتحريم؛ فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، أو نوى ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى اليمين، أو لم ينو شيئًا محددًا فهو يمين، وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه؛ فالذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنّك ما دمت شاكًّا في نيتك بالتحريم، فحكم يمينك حكم اليمين بالله، فلا يلزمك طلاق؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك، ولكن تلزمك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها