عنوان الفتوى: يجب على المتبنى إرجاع ما أخذه من ميراث متبنيه إلى الورثة الشرعيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة تسأل عن أمها التي تبناها خالها (خال الأم طبعا) منذ أن ولدت، بمعنى أنه قام بتسجيلها في الدفتر العائلي الخاص به، مع زوجته الأولى؛ لأنه كان لا يملك أولادا. ثم تزوج امرأة أخرى، وأنجب أولادا: ذكورا، وإناثا، ثم توفي، وترك مالا. فأراد الورثة تقسيم المال، فوجدوا عائقا في تقسيم هذه الثروة؛ لأن البنت المتبناة، رفضت أن تكون من المستفيدين، بحجة أنها لا تستحق هذا المال، فعطلت العملية، ريثما تستفتي في الأمر. هي الآن تريد مخرجا يرضي جميع الأطراف، سواء على المستوى الشرعي، أو الإداري، حتى لا تكون سببا في تعطيل مصالح الآخرين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتبني الذي هو: نسبة الولد لغير أبيه، باطل، محرم، ولا يترتب عليه محرمية، ولا إرث، وراجع الفتوى رقم: 108728.
 وعليه، فلا حقّ لأمّك في شيء من إرث خالها الذي تبناها، إلا إذا تبرع لها الورثة بشيء من الميراث بطيب نفس، حال كونهم بالغين رشداء.
لكن هذا لا يعني أن تعطّل أمّك تقسيم التركة على الورثة. فإذا كان تقسيم التركة يستلزم الرفع إلى الجهات الحكومية، التي تعطيها نصيباً من الميراث حسب المثبت في الأوراق الرسمية، ولم تقدر على إبطال التبني، وتصحيح النسب، فإنها حينئذ تقبض هذا الإرث، ثمّ تدفعه إلى الورثة، يتقاسمونه حسب الأنصبة الشرعية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟