عنوان الفتوى: لا حرج في التعامل مع تلك المؤسسات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأشتري دائما أغراضاً غذائيةً لتوزيعها على الفقراء ولشرائها أذهب إلى المؤسسة الاستهلاكية وذلك لفرق الأسعار الكبير بين المؤسسة وبين السوبر ماركت العادي لكن المشكلة أن كل المؤسسات تبيع المشروبات الكحولية فهل أنا آثمة نظراً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في إحدى رواياته: (لعن الله ناظر الخمر)؟ علما بأني لا أدخل أي مكان يحوي هذه المشروبات فهل يجب عليّ عدم دخول تلك المؤسسات؟وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيراً على ما تقومين به من مساعدةٍ للفقراء والمحتاجين، وجعله الله في ميزان حسناتك، ولا شيء عليك إن شاء الله في الشراء من هذه الأماكن ما دام غرضك من الدخول فيها شراء المباحات، فقد كان المشركون يبيعون المحرمات والمسلمون يتعاملون معهم في المباحات دون نكير من أحد، بل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين دون أن يخالطهم في الإثم أو يرضى به.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة. ا.هـ
أما عن الحديث المذكور فلا نعلم له أصلاً في دواوين السنة المعتمدة لدى الأمة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري