عنوان الفتوى: حكم المال المكتسب من شراكة في معهد دراسي مختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص دخل شريكا في معهد غير ديني، مختلط. وطاقم السكرتارية من النساء، ولهن مديرة، والدراسة مشتركة بين الأولاد والبنات، وهو يتحرى رضا الله، والحلال. فما حكم هذا المال هل فيه حرمة؟ وما هي الضوابط لهذا الأمر؟ وإذا ما حدث اختلاط. هل سيكون عليه إثم، بوصفه مالكا لهذا المعهد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يخفى أن الاختلاط بين الرجال والنساء ـ إذا لم ينضبط بالضوابط الشرعيةـ أمر منكر، يجر إلى المجتمع كثيراً من البلايا، ويفتح أبواب الفساد والفتن، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 118479.

وعليه، فإن الواجب على هذا الشخص المالك للمعهد  -أو على الأقل هو أحد ملاكه- أن يمنع حصول الاختلاط المحرم داخل هذا المعهد، وأن لا يقبل به، وإلا فإنه يأثم، ما دام باستطاعته منع هذا المنكر، بأي وسيلة ممكنة.

وأما المال الذي يحصل من المعهد: فإنه حلال؛ لكونه نظير التدريس، وليس نظير الاختلاط، وراجع الفتوى رقم: 214858، ورقم: 299005.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
تصميم الدعايات للدخان والشيشة لا يجوز
من ترك العمل في شركة (ماي واي) هل يلزمه سداد الديون لأعضائها؟