عنوان الفتوى: لا يجوز تغيير الوصية ما لم يكن فيها مخالفة شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل أوصى بثلث ماله لبناء مسجد وفي بلادنا المساجد خطباؤها قد ينتمون إلى بعض المذاهب أو الأحزاب الهدامة فهل يجوز صرفها في موارد خير أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب تنفيذ الوصية حسبما أوصى به الموصي، ما لم يكن في ذلك ما يخالف الشرع، فإن كثيراً من العلماء ينص على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع، ومثله الوصية فلا يجوز تغيير الوصية ما لم يكن فيها مخالفة شرعية، والله تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:181].
وعلى هذا، فإن عليكم أن تخرجوا ثلث مال هذا الرجل المذكور وتخصصوه لبناء مسجد كما أوصى بذلك ، وكون الأئمة في ذلك البلد ينتمون إلى بعض المذاهب الهدامة، فهذا لا يمنع من تنفيذ الوصية، وبإمكانكم أن تعينوا إماماً من غير هؤلاء.
على أن المنتمين لهذه الأفكار لا يلزم أن يكونوا كلهم على عقائدها الفاسدة، فربما يراهم الناس على صلة بالجهات الرسمية ويظنون أنهم على عقائدهم وهم ليسوا كذلك.
فكثير من الأئمة والخطباء في العالم الإسلامي لهم صلة بحكامها، وأصحاب النفوذ والوجهاء فيها، وفي معظم هؤلاء علمانيون أو فاسدون.
ولكن لا يلزم أن يكون أولئك الأئمة والخطباء على عقائدهم، وإنما أرغمتهم الظروف على التعامل معهم، ومع ذلك فهذه صدقة جارية دائمة لصاحبها لا ينبغي أن تعطل بسبب أئمة أو خطباء زائلين وذاهبين اليوم أو غداً.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء