عنوان الفتوى: حكم إعطاء الولد ماله لأبيه مع عدم توفر سكن ملك له ولعائلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة، وعندي ثلاثة أطفال صغار، وأعيش مع زوجي في الغربة، وليس لدينا بيت نملكه، وإنما نسكن بالإيجار، وأهل زوجي ميسورون، ولدى والد زوجي منزلان وقطعة أرض، فقرر شراء منزل ثالث بالأقساط، وبعد مدة لم يستطع إكمال الأقساط، فطلب من زوجي أن يدفع كل ما نملك لإكمال الأقساط، علما بأننا لن نسكن في ذلك المنزل، وهم ليسوا في حاجة ماسة له، ويستطيعون بيع الأرض وإيفاء المبلغ أو بيع حصتهم في المنزل المذكور وشراء منزل أصغر، فعارضت زوجي وقلت له إن شراء منزل لي ولأطفالي الصغار أولى من إعطاء المال لأبيه، لكنه أبي ذلك وأعطى كل ما جمعنا لوالده، ويعتزم إعطاءه ما سيجمعه في المستقبل، فهل يجوز له ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الوالدين إذا كانا في كفاية وسألا ولدهما شيئاً من ماله لم يلزم الولد إعطاءهما ما سألاه، وإذا كان عليهما دين لم يجب على الولد قضاؤه إلا أن يتبرع بذلك إحساناً، وراجعي الفتويين رقم: 104517، ورقم: 101301

فإن أراد زوجك إعطاء أبويه ما سألاه من المال، فذلك جائز ولا حقّ لك في منعه منه، مادام ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف، مع التنبيه إلى أنّ الزوج لا يلزمه أن يسكن زوجته وأولاده في بيت مملوك له، قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعاً، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. اهـ

لكن لا مانع من التفاهم بينك وبين زوجك، ونصحه بالموازنة بين إنفاقه على أهله فيما يزيد عن حاجتهم وبين ادخار شيء من المال لشراء بيت أو غيره، فإنّ ذلك قد يكون أولى من دفع ماله إلى والديه فيما لا حاجة لهما فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة