عنوان الفتوى: حكم تبادل حضور الموظف مع زميله للعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل طبيبة بيطرية في إحدى الوحدات، ولكن العمل قليل جدا يستطيع القيام به فرد واحد في حين أننا ثلاثة أطباء، ولذلك فكرنا فى تنظيم أنفسنا بحيث يقوم أحدنا بعمل الآخر في يوم وآخر يقوم بعمله في اليوم التالي، وذلك بموافقة المدير المباشر، ولكني أجد حرمة في نفسي، فهل مالي حرام؟ أود أن أوضح أيضا أن الإدارة في مكان آخر ولا تعلم بما نفعله ولو أتى أحدهم للتفتيش يقول أحدنا أن الآخر في مأمورية ومساعدة المدير تكتب الورق اللازم لإثبات ذلك، من فضلكم أفيدوني فأنا لا أريد أن أطعم أولادي مالا حراما، مع العلم أيضا أن المدير لا يوافق على الإجازات الرسمية بحجم أننا ننظمها بدون أوراق ماذا أفعل؟ وشكرا لكم على ما تقدمونه من خير للمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشكر الله تعالى لك تحريك الحلال، ونسأله سبحانه أن يزيدك ورعا وبصيرة.
ونفيدك بأن تنظيم الحضور للعمل على النحو المذكور يتوقف حكمه على مدى كون المدير المباشر مخولا بذلك، فإن لم يكن مخولا ـ كما هو الظاهر ـ فلا يجوز لكم فعل ما ذكرت، ويلزمكم الحضور جميعا بغض النظر عن مقدار العمل؛ لأن الموظف ونحوه في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص وقته مستحق للجهة التي استأجرته، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 158047، 156735، 191073، 146957، وإحالاتها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة