عنوان الفتوى: هذه الألفاظ من طلاق الكناية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل قول الرجل لزوجته إذًا وقع، وهو يعني بذلك إذًا وقع الطلاق، ولكن دون قول كلمة الطلاق، فقط قال إذًا وقع، وزوجته فهمت قصده هل ذلك من الكنايات؟ لقد قرأت في أحد مواقع الفتاوى أن قول الرجل لزوجته احسبيها طلقة يقع به طلاق. هل ذلك الكلام صحيح؟ أم أن هذا من الكنايات؟ وأيضا قال نفس الشيخ الذي يفتي أن قول الرجل لزوجته هذه واحدة، وبقي لك اثنتان يقع به طلاق؛ لأن معناها هذه طلقة، هل ذلك الكلام صحيح فعلا؟ أم أن ذلك من الكنايات؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمجرد قول الرجل لامرأته : "إذن وقع" ليس صريحاً في الطلاق، بل هو كناية تحتاج إلى نية، وكذلك قوله: احسبيها طلقة، أو هذه واحدة، كل هذه كنايات لا يقع الطلاق بها من غير نية، وراجعي الفتوى رقم: 263971.
وننبه إلى أنّ التكلّف في السؤال وكثرة التشقيق في المسائل أمر مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول، قال ابن القيم (رحمه الله) واصفا حال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. إعلام الموقعين - (1 / 71)  

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية