عنوان الفتوى: حكم رجوع المرأة إلى طليقها المبتدع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم رجوع المرأة إلى طليقها المبتدع، مع العلم أن عندها طفلا منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

    فإن كان هذا الرجل صاحب بدعة مكفرة، فلا يجوز رجوعها إليه؛ لأنها لا تحل له، ومن البدع المكفرة القول بأن ‏الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نزراً يسيراً، وكذا القول ‏بتحريف القرآن الكريم، ودخول النقص، أو الزيادة عليه، أو اعتقاد النفع والضر في الأئمة، والأولياء، ومن المكفرات الطعن في أبي بكر وعائشة -رضي الله ‏عنهما- مع تزكية القرآن الكريم لهما.

وإن كانت بدعته ليست مكفرة، جاز رجوعها إليه، ومن البدع غير المكفرة الاحتفالات المبتدعة كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم عاشوراء. فرجوعها لمثله جائز، ولكن الأولى بها أن تراعي المصلحة. وهذا الطفل الله يحفظه، ويرعاه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق