عنوان الفتوى: أنواع الطلاق حسب اعتباراته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:
الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.
الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.
الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.
الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.
السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.
ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية