عنوان الفتوى: حكم نزع الخف العلوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم عند المسح على الخفين هل يجوز خلع الخفين والصلاة مع العلم أن تحتهما جوربين وأصلي فيهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على من لبس خفين على خفين أو على جوربين أن يمسح على العلويين إذا توافرت شروط المسح المعروفة، فإذا نزع العلويين صار كمن خلع خفيه بعد المسح عليهما، وقد سبق حكم من نزع خفيه بعد المسح عليهما في الفتوى رقم:
6646.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين