عنوان الفتوى: كيفية حساب الزكاة عن سنوات سابقة لمن لا يعلم قدر ماله فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لا أتذكر كم كان في حسابي العام الماضي لأخرج الزكاة، علمًا بأنه ليس لدي دخل آخر يدخل الحساب غير مرتبي الشهري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمرتب الشهري إنما تجب فيه الزكاة إذا تجمع منه ما يبلغ النصاب -85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة-، ثم حال الحول على النصاب، فإذا وَفَّرْتَ من الراتب ما يبلغ النصاب، وبقي عندك سنة هجرية لم ينقص عنه، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر -أي: 2.5 %-.

وإذا كنت لا تعلم كم تجمع لديك من الراتب في السنة السابقة، فيمكنك الرجوع إلى حسابك المصرفي إن كانت أموالك في المصرف، وإن تعذر عليك ذلك بكل حال، ولم تعلم هل تجمع لديك نصاب أم لا؛ فالأصل عدم وجوب الزكاة، ولتحرص مستقبلًا على معرفة ما عندك من المال حتى تعلم هل وجبت فيه الزكاة أم لا؛ إذ الزكاة فريضة من فرائض الله تعالى على عباده.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟