عنوان الفتوى: حكم من حلف على زوجته بالطلاق بلا رجعة على أمر ففعلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت على زوجتي بأنها ستكون طالقا بلا رجعة إذا ذهبت مع أختها التي ذهبت لكي تتعالج في القاهرة، ونحن من الصعيد، فخالفت أمري وذهبت، ولا أذكر نيتي وقت الحلف، فما الحل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق وقع على امرأتك بذهابها مع أختها، وقولك: طالق بلا رجعة ـ تقع به طلقة واحدة رجعية عند أكثر أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 116761.

فإن لم تكن طلقت امرأتك قبل ذلك أكثر من واحدة، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعاً راجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت