عنوان الفتوى: حكم التربح من موقع تم إنشاؤه بالدخول على شبكة إنترنت دون إذن صاحبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك شبكة إنترنت، للدخول عليها يلزم اسم، وكلمة سر. لقد دخلت على شبكة الإنترنت عن طريق تغير شيء في الشبكة، أو يمكن أن يكون قرصان ... أدخل مكان أي أحد قد دفع الاشتراك... لقد افتتحت موقعا، لا زلت مبتدئا. المهم عملت مواضيع، وتم التصميم، والعمل في الموقع من خلال هذه الشبكة. أريد أن أعرف الحكم لأجل أن أجعل الأموال المكتسبة من الموقع حلالا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فدخولك إلى شبكة الإنترنت على هذا النحو، لا يجوز، وعليك بالكف عن ذلك، وأن تستسمح المشترك، فإن أبرأك، وإلا فيلزمك أن تؤدي إليه قيمة ما انتفعت به من حقه، وإن لم تستطع أداء القيمة إليه، فتصدق بها عنه في المصالح العامة، ووجوه الخير، شأن سائر الحقوق المعجوز عن أدائها إلى أصحابها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب، والعواري، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
وقال أيضا: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها؛ فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها، والصواب الأول، فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى، لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه. اهـ.

وانظر الفتاوى أرقام: 98485، 108083، 242953 وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص ما تكتسبه من الموقع، فلا حرج فيه، طالما كان محتواه مباحا؛ لأن الحرمة إنما تتعلق بذمتك، لا بالأشياء المصممة. وانظر الفتوى رقم: 227608 وإحالاتها.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات