عنوان الفتوى: الاقتراض بالربا وخصم الفائدة من فوائد الوديعة في البنك الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعنا مبلغًا كبيرًا في البنك لحفظه فقط، خوفًا من حفظه في البيت؛ لئلا نتعرض للسرقة، أو نحو ذلك، وكنا ننوي -كما فعلنا أكثر من مرة سابقًا- عند سحب المال من البنك أن نحسب الفائدة الربوية، ونجنِّبها عن المال الأصلي، ونخرجها في مصارف المسلمين، كبناء دورات المياه، ونحوها، بناء على فتوى سابقة أن أموال الفائدة يجوز إخراجها في هذه المصارف. لكن هذه المرة كان المال الموضوع في صورة وديعة؛ لإلزام أنفسنا بعدم فكّها قبل موعد الحج، حتى يستطيع والداي فكّها في موسم الحج، ودفعها لأي من الشركات السياحية للذهاب للحج. لكن حصل هبوط رهيب في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار، ولا زال مستمرًّا حتى وقت كتابتي هذا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أنه لا يجوز وضع الأموال في بنك ربوي، ولو كان في حساب جارٍ بدون فوائد، فضلًا عن وضعه في حساب يدرّ فوائد، ولو بنية التصدق بها.

ومجرد قصدكم حفظ المال، وإلزام النفس بعدم الأخذ منه للتمكن من الحج لا يبرر لكم وضعه في بنك ربوي، ما لم تكن هناك ضرورة، أو حاجة ماسّة لذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 312562، 55183، 33998، 123931، وإحالاتها.

وأما بخصوص ما سألت عنه من أخذ قرض بقيمة الوديعة: فحقيقته أنكم أخذتم قرضًا ربويًّا محرمًا بدون ضرورة معتبرة شرعًا، غاية ما هنالك أن البنك سيقوم باستيفاء فوائد القرض من فوائد الوديعة، وهذا لا يعفيكم من الإثم -كما ظننتم-، فعليكم بالتوبة النصوح مما فعلتم، ويلزمكم فكّ الوديعة إن استطعتم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 115925، 310846، 210610، 27388، 26851، 9401، وإحالاتها.

وإن استطعتم أيضًا فسخ عقد القرض، أو تعجيل سداده، وكان ذلك سيقلل من فائدته الربوية المدفوعة، فهذا هو المتعين، وانظر الفتوى رقم: 124962، وإحالاتها.

واعلم أن الحج إنما يجب على من قدر عليه قدرة شرعية، والرغبة في الحج لا تبرر الدخول في معاملات محظورة شرعًا، وانظر الفتوى رقم: 103505، وإحالاتها.

وأصل التعامل مع البنوك الربوية من غير ضرورة، ولا حاجة إنما هو من اتباع خطوات الشيطان، الذي لا يزال يستدرج العباد حتى يوقعهم في أكل الربا المحقق، فعليكم بالحذر من خطواته، وتجنب مزالقه.

وراجع حد الضرورة المبيحة للتعامل بالربا في الفتويين: 127235، 142845، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي