عنوان الفتوى: نفقة الأولاد في حال غياب الأب أو طلاق الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجب نفقة الأبناء على الأم حال غياب الأب أو الطلاق؟ وهل ترجع بها عليه أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب نفقة الأولاد الصغار غير البالغين والذين لا مال لهم على أبيهم إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفقه عليهم -سواء طلق أمهم أم لا- بإجماع أهل العلم. فإذا غاب الأب وكان له مال مقدور عليه، وكان الأخذ من ماله لا تترتب عليه مفسدة، أخذ من ماله بالمعروف ما يكفي من تجب نفقتهم عليهم، وإن كان الأخذ من ماله تترتب عليه مفسدة رفع الأمر للقضاء الشرعي، ليفرض لهم القاضي النفقة، وإن لم يكن له مال مقدور عليه وجبت نفقة الأولاد على أمهم، ثم رجعت بما أنفقت على أبيهم، إذا أنفقت وهي تنوي الرجوع على الراجح من أقوال أهل العلم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه
حقوق الأولاد على والديهم