عنوان الفتوى: السفر عن طريق جهة تابعة لجالية غير مسلمة
أشكركم جزيل الشكر لجهودكم الكبيرة، راجيًا الله تعالى أن يوفقكم إلى كل خير. أنا شاب سوري متزوج، وبسبب ظروف الحرب في سوريا فإننا اضطررنا إلى مغادرة سوريا، فنصحني أحد الأصدقاء بأن أتواصل مع بعض الجمعيات في كندا، والتي لديها نظام الكفالة الجماعية، فحاولت جاهدًا أن أتواصل مع جهات غير ربحية مسلمة في كندا، لكنهم - للأسف - لا يستطيعون مساعدتي، وبعد البحث عثرت على جهة غير ربحية تعنى بمساعدة اللاجئين تتبع للجالية اليهودية في كندا، تمكنهم مساعدتي بالحصول على الفيزا لاحقًا، فهل هنالك مانع شرعي من أن تقوم هذه الجهة غير الربحية اليهودية بمساعدتي؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين هو الأمن من الفتنة، والقدرة على إقامة شعائر الدين، فإن كان المكان الذي ستقيم فيه يتحقق فيه ذلك، فلا حرج عليك في السفر إليه، ولا سيما مع ضيق العيش، وعدم إمكان السفر إلى بلد إسلامي! وراجع للفائدة الفتويين رقم: 25755، ورقم: 188143.
ولا حرج حينئذٍ أن يكون السفر عن طريق جهةٍ تابعةٍ للجالية اليهودية هناك، طالما أن ذلك لا يترتب عليه محظور شرعي، كالتنازل عن شيء من الدِّين، أو التعاون معهم على شيءٍ من الباطل، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 119429، ورقم: 122947.
والله أعلم.