عنوان الفتوى: فتاوى حول حكم الضمان الاجتماعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن؟ علما بأنني في هذه الحال أدفع شهريا 15% من مرتبي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبعد 20 سنة خدمة أحصل على تقاعد مثلا 2% x عدد سنوات الخدمة، أو في حالة الوفاة يتم صرف راتب للورثة قيمته مثلا 40% من آخر راتب اشتركت به، بدون الضمان الاجتماعي لن يشملني أي تقاعد؟ طبعا يستثمرون الأموال في مختلف المشاريع منها ودائع في البنوك الربوية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الضمان الاجتماعي وضوابط جوازه وعدم جوازه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10664، 29228، 10016، 19831. وبمطالعتها تعرف الحكم الشرعي في الضمان المذكور في السؤال. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح