عنوان الفتوى: حكم الهدية للموظف لقيامه بتسهيل الإجراءات
أنا أعمل في شركة ومسئول عن أوامر الشراء ومحاولة الحصول على أقل الأسعار، وهناك نوعان من البائعين البائع يكون هو الوحيد للمنتج ولكنه يعرض علي هدية كمبلغ مادي للمجهودات في إزالة أي صعوبات في أمر شرائه، والثاني يكون هو أقل سعر من بين العارضين ولكن من أجل أني أنصحه أنه ينزل للسعر حتى يحصل على أرخص سعر وطبعا عمولة أو هدية لا تكون من فاتورة شركتي هذه من أجل خدماتي ومحاولة مساعدته، فهل أخذ هذا المبلغ حرام أم حلال؟ علما بأني أحصل على عدة عروض للسلعة وأحاول أن أحصل على خصومات من البائع لشركتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف قبول هدية من أحد بسبب ما يقوم به من عمل، لثبوت النهي عن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3816، والفتوى رقم: 292726.
وعليه؛ فإن الهدية التي يعطيها لك البائع لا يحل لك أخذها دون إذن الشركة، إن كانت قد أعطيت لك مقابل شيء هو في صلب عملك، مثل تسهيل إجراءات الشراء وإزالة العوائق ونحو ذلك، فهذا مما يفترض من صلب وظيفتك التي تتقاضى عليها الأجر.
والله أعلم.