عنوان الفتوى: الخصم المالي عند عدم تحقق المبلغ المجاعل عليه لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل كموظف استقبال فى مجال الشقق المفروشة وتلزمنى الإدارة بمبلغ مستهدف وتمنحنى على المبلغ المحقق عمولة ، وقد غيرت الإدارة هذا النظام وعدلته بحيث إننى فى حالة عدم تحقيق المبلغ المحدد للدخل خلال شهر تقوم بخصم 1% على المبلغ الناقص فى حين أنه تمنحنى 0.007% علي المبلغ المحقق فهل يجوز هذا شرعاً وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه المعاملة جائزة في أصلها إذا سلمت من الخصم المذكور، إذ أنها نوع من الجعالة، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم 12830 ، وأما خصم مبلغ من المال في حالة عدم تحقق هذا المبلغ المجاعل عليه فهو أمر لا يجوز، وأكل لأموال الناس بالباطل، لأن الأمر لا يخلو من حالين إما أن يتحقق المبلغ المجاعل عليه فيستحق العامل القدر المجاعل به، أو أن لا يتحقق ذلك فلا يستحق القدر المجاعل به، أما خصم مبلغ من المال عقوبة له فلا يجوز لأنه نوع من الظلم، وقد قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [النساء: 29]. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟