عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وشقيق وشقيقة وأخ لأم وجدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 (زوج) ـ للميت ورثة من النساء: (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي: لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجها النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود الولد، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ {النساء:12}.
ولأخيه من الأم السدس ـ فرضاـ لانفراده وعدم أصل ولا فرع للميت، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.
ولجدته السدس ـ فرضا ـ لعدم وجود الأم، لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وغيره: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.
وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ والأخت الشقيقين ـ تعصيبا ـ يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، للزوج نصفها: تسعة أسهم، وللأخ لأم سدسها: ثلاثة، وللجدة سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيق والشقيقة للذكر منها سهمان، وللأنثى سهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 6 | 18 |
| زوج | 3 | 9 |
| أخ لأم 1 | 1 | 3 |
| جدة 1 | 1 | 3 |
| شقيق 1 | 2 | |
| شقيقة 1 | 1 |
والله أعلم.