عنوان الفتوى: حكم من حلف ألا يمس زوجته مدة شهر وعلق طلاقها على ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد حلفت اليمين على زوجتي بأنني لن ألمسها مدة شهر، وكنت أقصد باللمس الجماع. وإن لمستها فهي طالق، وقلت لها بأنها مثل أمي، وأختي، ولم تكن نيتي الظهار. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حلفك على ترك وطء زوجتك شهرا. وأكثر أهل العلم على أن الحلف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر فأقل، لا يكون إيلاء. 

 قال ابن قدامة في المغني: فصل: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول ابن عباس، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبي عبيد.... اهـ.

المسألة الثانية: تعليقك طلاقها على لمسك لها، أي وطئك لها، فإن وطئتها قبل مضي الشهر، وقع الطلاق، وراجع في الطلاق المعلق، الفتوى رقم: 5684.

المسألة الثالثة: قولك لزوجتك إنها مثل أمك وأختك. فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك لم تكن تنوي به الظهار، فليس بظهار في قول جمع من أهل العلم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 188809. وإذا كفرت كفارة الظهار خروجا من الخلاف، كان أولى وأبرأ للذمة.

 وننبه إلى أن حل المشاكل لا يكون بمثل هذه الألفاظ الموقعة في الضيق والحرج، والأولى التعقل، وتحري الحكمة، فإن نشوز الزوجة -إذا حصل- له علاجه الذي جاء به الشرع الحكيم، وهو مبين في الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت