عنوان الفتوى: حكم ما تمنحه شركات الاتصال من دقائق ورسائل وبيانات مقابل مبلغ محدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: ما حكم المعاملة التالية هل هي من الغرر المنهي عنه شرعا أم لا؟ مع بيان الدليل، وجزاكم الله خيرا. شركة اتصال تعطي 8 ساعات من الاتصال داخل البلاد، مع 500 رسالة، و1 Go من الإنترنت بثمن محدد كل شهر، لكن لتفعيلها أول مرة ينبغي دفع مبلغ آخر، وكل شهر يجددون لك ذلك، سوى 8 ساعات، فيزيدونها على ما تبقى عندك من الشهر الماضي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة من باب الإجارة، وهي -في عمومها- جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

  قال ابن المنذر: فالإجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة. اهـ.

وليس ثمة غرر يؤثر في صحة المعاملة محل السؤال، حيث إن الاتفاق يحصل على منافع مباحة ومحددة، وبأجر معلوم. ولا يؤثر المبلغُ الذي يدفع لتفعيل الخدمة عند البداية في معلومية الأجرة؛ لأنه معلوم هو الآخر، ويعتبر بمثابة جزء من الأجرة، كما لا يشكل على الجواز أيضاً كون المشترك في الباقة، أو الخدمة المذكورة يَسقط حقه في الانتفاع ببعض المنافع ( كالرسائل، والإنترنت) إذا لم يستوف منفعة ذلك خلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة كان باختياره، فهو كما لو أجر غرفة ليسكنها، أو دابة ليركبها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل، فقد سقط حقه، ولزمه دفع الأجرة.

  جاء في روضة الطالبين للنووي: إذا اكترى دابة، أو دارا مدة، وقبضها وأمسكها حتى مضت المدة، انتهت الإجارة، واستقرت الأجرة سواء انتفع بها في المدة، أم لا. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 29329، والفتوى رقم: 23724.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة