عنوان الفتوى: حكم دفع مال للمستأجر لإخلاء العقار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدى نفس الحالة في الفتوى رقم: 97755، ولكنني أنا مالك العقار ـ شقة سكنية ـ ووالدي ـ رحمه الله ـ أجر هذا العقار لمستأجر بحيث لا توجد نهاية لهذا الإيجار، فتوفي المستأجر، وحرمه وأولاده يطالبونني بدفع مبلغ من المال لإخلاء العقار, فهل هناك إثم علي في دفع هذا المبلغ مقابل استرجاع العقار؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للمستأجر في هذه الحال حق في المطالبة بمال مقابل إخلاء العقار، وأما المالك: فإن لم يستطع استرجاع عقاره ـ وهذا حقه ـ إلا ببذل مال للمستأجر، فلا حرج عليه في ذلك، ويكون الإثم على الآخذ وحده، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: أما دفع المال لإبطال الظلم، فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 160323.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة