عنوان الفتوى: ليس للزوج أن يرى من أم زوجته إلا ما يرى من محارمه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ماهي الحدود الشرعية في لباس (أم الزوجة) للكشف على زوج البنت؟ بمعنى ذهبت إلى أحد الأفراح ووجدت (أم الزوجة) شبه عارية فما حكم جواز عدم حجابها أمامه!؟ أرجو الإفادة ؟!
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحدود الشرعية لعورة أم الزوجة هي نفس الحدود التي حدها الشارع للمحارم كلها، فهي أحد المحارم، قال الله تعالى: .....وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]. وقد ورد ما تجوز رؤيته للمحرم من محرمه في الفتوى رقم: 599، والفتوى رقم: 21428. وعليه فإذا كانت أم الزوجة شبه عارية وجب على زوج ابنتها أن يغض عنها بصره وينصرف عن ذلك المكان. والله أعلم.