عنوان الفتوى: هل من القذف الإخبار بأنّ فلاناً يحادث امرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل التحدث بأن فلانا يتحدث مع فلانة بكلام لا يجوز شرعا، من القذف؟ وإن كان من القذف، فهل العقوبة ثمانون جلدة، إذ إنه لم يرمهما بالزنا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإخبار بأنّ فلاناً يتحدث مع فلانة حديثاً منكراً، ليس من القذف الموجب للحدّ، فإن القذف هو الرمي بالزنا، إما صراحة وإما كناية أو تعريضا بقرينة تدل على قصد الزنا، وانظر الفتوى رقم: 126407.

ومن علم بأنّ رجلاً وامرأة يتحدثان حديثاً محرماً، فعليه إنكار ذلك حسب قدرته، ولا يجوز له إخبار أحد بهذا المنكر إلا لمصلحة كاستفتاء أو استعانة على تغيير المنكر، وراجع الفتوى رقم: 6710

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟