عنوان الفتوى: ما حكم ظهور اليسير من العورة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ظهور اليسير جدًّا من العورة ـ 1 سنتيمتر أو 2 من الفخذ؛ لتشققات في السروال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيسير العورة الذي لا يبطل انكشافه أثناء الصلاة يرجع في تحديده إلى عرف الناس, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قَدْرُ الْيَسِيرِ ما عُدَّ يَسِيرًا عُرْفًا، على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ: الْيَسِيرُ من الْعَوْرَةِ ما كان قَدْرَ رَأْسِ الْخِنْصَرِ، وَجُزِمَ بِهِ في الْمُبْهِجِ، قال ابن تَمِيمٍ: وَلَا وَجْهَ له، وهو كما قال. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: فإن حد الكثير ما فحش في النظر، ولا فرق في ذلك بين الفرجين، وغيرهما، واليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذلك إلى العادة، إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها، فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة. انتهي

والظاهر أن الذي ذكرته في سؤالك يعتبر من اليسير.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
حكم صلاة من ظهرت ركبته
صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته
التفصيل في عورة المرأة