عنوان الفتوى: حكم رفع الولد صوته بالقراءة لتنبيه أمه أنه يصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أنني لو كنت أصلي نفلا ونادتني أمي فإن علي أن أخرج من الصلاة لتلبية حاجتها، ولكن لو أنني أعلم يقينا أنها راضية أن أكمل صلاتي وقد صرحت لي بذلك، فهل يحل لي أن أرفع صوتي بالتكبير أو بالتلاوة على حسب الموضع لأعلمها تأدبا معها أنني أصلي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نهنئك على الحرص على بر أمك, والاشتغال بصلاة النافلة, ونسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الطاعات  وأن يوفقك لكل خير، ثم إذا نادتك أمك وأنت تصلين, فيجوز لك رفع صوتك ببعض القراءة تنبيها لأمك على أنك في صلاة, ولا حرج عليك في ذلك, وراجعي الفتوى رقم: 49177

وبخصوص قطع النافلة لأجل إجابة نداء الأم, فهو محل خلاف بين أهل العلم, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 280186, ورقم: 23879.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح