عنوان الفتوى: تتزين الحاد بانتهاء عدتها بأيامها ولياليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم اسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها وسؤالي هو متى تستطيع المعتدة أن تلبس جديدا أو تلبس ذهبها هل تستطيع ذلك في اليوم العاشر بعد الأربعة أشهر أم في اليوم الذي يليه؟ الرجاء السرعة في الرد. والسلام عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحرة الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامها ولا تنقضي عدتها إلا بانقضاء اليوم العاشر، ولم يخالف في هذا إلا نزر يسير من أهل العلم كالأوزاعي حيث قال: تكتفي بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام، وهذا خلاف الدليل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عدة حرة حائل لوفاة، وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وعليه، فإذا انتهت تلك المدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها على القول الصحيح جاز للمرأة أن تلبس الجديد، وأن تتزين. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟