عنوان الفتوى: طلب المالك من المستأجر تعجيل أجرة سنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استأجر تاجر محلًا تجاريًّا بمائة كل شهر، لكن المالك طلب منه دفع إيجار سنة مقدمًا ـ أي 1200 ـ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطلب المالك من المستأجر تعجيل أجرة سنة جائز لا حرج فيه، وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدمًا، وأحيانًا لمدة سنة أو أكثر؟

فأجاب -رحمه الله-: يجوز تقديم الأجرة، وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54453.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة