عنوان الفتوى: حكم القَسْم للزوجة الناشز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم السفر مع إحدى الزوجات لمرافقة طفلتها ـ ابنتي ـ للعلاج الذي قرر من قبل الأطباء في الخارج على نفقة الدولة؟ وهل تعوض الزوجة الأخرى بنصف ليالي تلك السفرة التي هي أصلا سفرة علاج، مع أن الزوجة القاعدة لا تطيع الزوج ولا تبيت معه في غرفة النوم وترفض الحياة الطبيعية، مع أن الزوج يبيت عندها في البيت، لكنها لا تنام معه ولا تجيب طلبه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسفر الزوج بزوجته للغرض المذكور جائز لا حرج فيه، وإذا كانت الزوجة الأخرى ناشزاً، فلا يجب عليه أن يقضي لها ما أقامه مع الزوجة الأخرى، قال ابن قدامة: فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه، أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض الناشز، لأنها أسقطت حق نفسها. اهـ

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة