عنوان الفتوى: أوصى ألا تقسم تركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل أوصى عند الموت بعدم قسمة تركته، وهذا ليجتمع أولاده كما زعم في بيت واحد، ومال واحد. هل تجوز مخالفة وصيته، فبعض الورثة يريد نصيبه؟ شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن هذه الوصية لا اعتبار لها شرعا؛ فلا يجب على الورثة تنفيذها، ومن حق من له نصيب من التركة المطالبة بنصيبه، والحصول عليه بيسر وسهولة؛ فأمر التركة إلى الله تعالى، وقد قسمها بنفسه، ولم يجعل ذلك إلى صاحب المال (الميت) ولا إلى أحد من خلقه؛ فأعطى -سبحانه وتعالى- كل ذي حق حقه، وعقب على ذلك بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14-14}، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ترك مالا فلورثته.

وجاء في الموسوعة الفقهية: فيتملّك الوارث تركة مورّثه، تملّكا قهريّا، بمجرّد موت المورّث. اهـ.
فمتى مات الشخص، انتقل ميراثه إلى ملك ورثته، كلٌ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ولا يفتقر ذلك إلى وصيته، ولا إلى قسمته، ولا عدمها، ومتى طلب أحد الورثة حقه من التركة، وجب قسمها، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم