عنوان الفتوى: حكم ظهور عورة الرضيعة أمام الرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي طفلة عمرها سنة ونصف وبعض من الأوقات عندما أغير حفاظتها أو أخلع ملابسها تركض من بين يدي وتذهب إلى أبيها أو إلى الضيوف وهم من الرجال وهي عريانة أو شبه عريانة أو فقط بالحفاظة فلا أدري هل يجوز ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج -إن شاء الله تعالى- عليك إذا خرجت هذه البنت الصغيرة التي هي في سن الرضاع إلى أبيها أو غيره من الرجال عارية لأنها لا عورة لها في هذه السن. ولهذا أجاز العلماء أن يغسل الرجال البنت الرضيعة وما قاربها ممن لا تميل لها النفس بشهوة، قال خليل في مختصره -وهو مالكي-: ورجل كرضيعة -أي يجوز غسله لها-. والحاصل أنه لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى- وإن كان الأفضل والأولى أن تحافظي على ستر عورتها بل وجميع بدنها حتى تتعود على ذلك وتتربى على التستر والحياء. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
حكم صلاة من ظهرت ركبته
صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته
التفصيل في عورة المرأة