عنوان الفتوى: حكم إعطاء الشخص الزكاة لمن ربته منذ صغره ومازال يعيش معها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة ربتني مثل ابنها منذ ولادتي، وأنا أعيش معها حتى الآن. هل أستطيع أن أعطيها الزكاة؟ شكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فيجوز لك دفع زكاتك للمرأة التي ربتك، بشرط أن تكون هذه المرأة من مصارف الزكاة، المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
ولو فرضنا أن هذه المرأة من مصارف الزكاة, وأنك تنفق عليها تطوعا منك, فهذا لا يمنع إعطاءها من زكاة مالك, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55778

أما إن كانت تلك المرأة غنية, فلا يجزئك أن تدفع لها زكاتك, وقدبيّنا حد الغنى الذي يمنع الأخذ من الزكاة, وذلك في الفتوى رقم: 118692.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب