عنوان الفتوى: ما الواجب على من استعمل جهاز العمل في غرض شخصي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل طبيبًا في معمل حكومي، فلو أنني استخدمت جهازًا في عمل تحليل لعينة خاصة بي، وعزمت بعد فترة على رد قيمة هذا التحليل للمعمل، فهل أردها بالسعر الحالي للتحليل أم بسعره في اليوم الذي عملته فيه؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يديه، ومن الأمانة عدم استخدام الأدوات الخاصة بالعمل في غرض شخصي، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يحل للموظف، أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة، أو الإدارة، أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. اهـ.

فالواجب عليك إذا استخدمت جهاز العمل في غرض شخصي التوبة إلى الله جل وعلا مما اعتديت، ومن شروط التوبة رد الحق إلى أهله، والحق هنا هو قيمة انتفاعك بالجهاز ـ أي: أجرة المثل ـ بغض النظر عن سعر هذه المنفعة، أو ثمنها، فيجب عليك ضمان أجرة المثل في الوقت الذي انتفعت به, لا بثمنها أو سعرها الآن.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
الأخذ من مال الأخ العاصي لئلا يصرفه في المنكرات
الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
الغاصب يضمن منفعة المغصوب