عنوان الفتوى: متى تجب الزكاة في الأجرة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي ورثت من أبيها نصف شقة مؤجرة غير بيتهم الأساسي الذي تسكن فيه حماتي، وهذه الشقة مؤجرة، وإيجارها يذهب لحماتي كي تصرفه على بيتها، ونحن لا نمانع، وسؤالنا عن زكاة المال بالنسبة للشقة التي تملك زوجتي نصفها، ففي الحقيقة لا يوجد عندها دخل، فهي لا تعمل وإيجار الشقة يذهب لوالدتها لتستعين به على نفقات البيت، فهل يجب على زوجتي إخراج الزكاة عن نصيبها في الشقة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة على زوجتك فيما تحصل عليه من إيجار ثم تدفعه لوالدتها, ولا تجب الزكاة في الشقة نفسها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول, كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه حماتك, وراجع الفتوى رقم: 285.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟