عنوان الفتوى: ثبت الشرع بالفرقة فوجب الانقياد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن في الغرب تقابلنا كثير من المسائل الشائكة( امرأة أسلمت حديثا وزوجها غير مسلم ومعها أولاد وترك لها حرية اختيار الدين، فلو طلبت منه الطلاق سيأخذ الأولاد منها وستفكك العائلة وسيتزوج بأخرى وسيضيع أولادها ولو ظلت معه ستحافظ على الأسرة وربما يسلم زوجها وأولادها، فما الحكم) هل تستمر مع زوجها أم لابد من الطلاق، فنحن في حيرة والمرأة في عناء شديد؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا أسلمت تحت زوج كافر فلا يجوز لها تمكينه من نفسها باتفاق الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:25469

وإذا تقرر هذا فإن هذه المرأة تحرم عليها معاشرة زوجها، ولتسع في أخذ أولادها منه فإن أمكنها ذلك فذاك، وإلا فقد أدت الذي عليها، ولتطلب السلامة لدينها بالبعد عنه، وبما أن الحكم الشرعي قد ثبت بوجوب الفرقة بينهما فلا يلتفت إلى ما ذكر في السؤال من كون بقائها معه قد يكون سبباً في إسلامه أو غير ذلك من الأمور.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل على المرأة التي فرّق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع عدة؟
حكم من طلقها زوجها أثناء ردتها عن الإسلام
أحكام من سعى في التفرق بين الزوجين
بقاء المرأة مع من ينكر بعض الأمور الثابتة في الدين
حكم طلب المتضررة من غياب زوجها التفريق
الواجب عند ظهور الريبة من الزوجة
لا تستطيع إكمال الزواج.. الخطوات.. والحقوق