عنوان الفتوى: المستحق يرث ولو كان مجنوناً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم جدتي توفيت ولها شقة تم بيعها بمبلغ 150 ألف جنيه فما نصيب جدي فيها، وما حكم جدي في الإرث إذا كان غير مدرك لما معه، وهل يمكن لأبنائه أخذ نصيبه وشراء شقة أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت جدتك توفيت وهي في عصمة جدك فإنه يرث الربع مما تركت إ ن كان لها ولد وارث، وإن لم يكن لها ولد فله النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.... [النس اء:12]. وهذا النصيب يستحقه جدك سواء كان يدرك أو لا يدرك بل ولو كان مجن وناً، وليس لأبنائه أن يأخذوا نصيبه ويشتروا به أي شيء بغير إذنه إلا إذا كان قد وص ل إلى مرحلة الخرف أو ما شابه ذلك ، فعندئذ يجوز للأبناء أن يتصرفوا فيالمال بما فيه مصلحة لأبيهم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء