عنوان الفتوى: الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن موظفون في شركة خاصة, قامت إدارة الشركة بالموافقة على إعطاء قرض حسن للموظف بنسبة من ادخاره على أن يتم احتساب رسم ثابت يعتمد على المبلغ على النحو التالي : من 1 - 500 دينار الرسم 5 دينار من 501 - 1000 دينار الرسم 10 دنانير من 1001 - 1500 دينار 15 ديناراً من 1501 - فأكثر 20 ديناراً، فهل هذا القرض جائز شرعا أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القرض الحسن هو القرض الذي لا تترتب عليه فائدة تعود على المقرض، وإنما يقصد به الإرفاق بالمقترض، فإن ترتبت عليه فائدة للمقرض فإنه يخرج عن كونه قرضا حسنا إلى كونه قرضا ربويا، إذ أن القاعدة الفقهية تقول إن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعلى هذا فإن هذا القرض الوارد في السؤال غير جائز شرعا، وكون هذه الفائدة أطلق عليها رسماً لا يخرجها عن كونها ف ائدة ربوية، إذ أن الألفاظ لا تغير شيئا من الحقيقة.ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7813 والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟