عنوان الفتوى: التقاطع بين الأرحام محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم في هذا الموقع الجميل. سؤالي الأول: هل يجوز مقاطعة أولاد الأخت إذا كانت من ورائهم مشاكل، هم لا يرغبون في هذا الشخص، وعدم الرغبة في خالهم واضح وقالوا له هذا، وهل أولاد الأخت من الرحم، وهل يجب على الخال أو الخالة أن تصلهم؟ وبارك الله فيكم. أختكم أم محمد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التقاطع بين الأرحام محرم لحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقطعوا. رواه مسلم ولحديث الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع. يعني قاطع رحم. وعلى كلٍٍّ من ذوي الأرحام أن يصبر على جفاء أقاربه وأن يعاملهم بالحسنى، عملا بحديث أبي هريرة: أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنتَ كما قلتَ، فكأنما تُسِفُّهُمُ الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وللزيادة في الموضوع وبيان الرحم التي تجب صلتها، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 6719، 18400، 12848، 11559، 8744، 18713، 4417. . والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي