عنوان الفتوى: كفارة من صلى بغير طهارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مارست العادة السرية لمدة شهر، ولكنني ـ والحمد لله ـ تبت، وعند قيامي بها مرة أذن الأذان، فأجبرني أبي أن أذهب معه إلى الصلاة، وخشيت أن أقول له إنني أقوم بها فيعاقبني، فذهبت معه، ودخلت الجامع، ووقفت مع المصلين دون أن أصلي، فقط كنت أقوم مثلهم بنفس الحركات، فما هو إثم ما فعلته؟ وهل له كفارة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حرمة العادة السرية، وبعض أضرارها في عدة فتاوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 7170.

فالحمد لله الذي وفقك للتوبة من هذه العادة السيئة، ونسأل الله تعالى أن يثبتك، ويتقبل توبتك وصالح عملك، وإن كان ترتب على ما فعلت خروج مذي لزمك تطهيره والوضوء منه قبل الصلاة، وإن ترتب عليه خروج مني لزمك الغسل للجنابة، وإن لم يترتب عليه شيء من ذلك لم يلزمك شيء من الطهارة، وعلى ذلك، فإن كنت صليت بدون طهارة، فإن كفارة ذلك أن تتوب إلى الله تعالى، وتستغفره، وتعيد الصلاة. وانظر الفتوى رقم: 8810

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة