عنوان الفتوى: لا يحل للمدير التصرف بالتعاقد والعمولات إلا فيما أذن له صاحب العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم مدير يعمل في شركة صيانة ويتعاقد مع شركات أخرى من الباطن مع أخذ عمولة من الشركات التي يتعاقد معها دون علم صاحب المال أو صاحب الشركة التي يشتغل فيها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المدير يعتبر أجيرا لصاحب الشركة، ووكيلا عنه، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه الموكل، وليس له أن يأخذ أي عمولة لنفسه دون علم موكله، فلا يحل للمدير التصرف بالتعاقد أو غيره إلا في حدود ما أذن له صاحب العمل، ولا يحل له كذلك أخذ أي عمولة مقابل عمله الذي تعاقد على القيام به ـ إلا إن علم بذلك صاحب العمل وأذن فيه ـ فقد سئلت اللجنة الدائمة: وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ فأجابت: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز، لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. اهـ.

وراجع الفتويين رقم: 129270، ورقم: 319246.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟